السيد محمد صادق الروحاني

601

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الكفارات م 3164 : الكفارة ( « 1 » ) قد تكون مرتبة ( « 2 » ) وقد تكون مخيَّرة ( « 3 » ) وقد يجتمع فيها الأمران وقد تكون كفارة الجمع ( « 4 » ) . م 3165 : كفارة الظهار ، وقتل الخطأ ، مرتبة ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا . م 3166 : كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ( « 5 » ) ، مرتبة أيضا فيجب فيها إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات . م 3167 : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهداً مخيرة بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا . م 3168 : كفارة الايلاء ، وكفارة اليمين ، وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم

--> ( 1 ) الكفارة هي العمل الذي يجب أن يقوم به المكلف من عتق أو إطعام أو صيام أو نحر أو ذبح ونحو ذلك كنوع من عقوبة على ذنب صدر منه . ( 2 ) الكفارة المرتبة هي الكفارة التي يكون فيها الامتثال حسب ترتيب معين ، أي يكفر بالأول وإن لم يمكن كفر بالثاني وهكذا ، كالظهار وقتل الخطأ ، يجب فيهما عتق رقبة ، وهذا متعذر في زماننا ، فيصوم شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا . ( 3 ) الكفارة المخيرة : أن يختار المكلف ما شاء من عدة كفارات معينة ، فمثلا من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، كفر بصيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وذلك حسب اختياره دون ترتيب محدد ، إذ لا وجود للعتق في زماننا . ( 4 ) كفارة الجمع هي الكفارات الثلاث مجتمعة ، صيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وإعتاق رقبة ، ولكنها في واقع زماننا كفارتان لعدم وجود العبيد لعتقهم . ( 5 ) أي بعد الظهر .